← الفقيه والمتفقه للخطيب
الفقيه والمتفقه للخطيب
#229 ضعيف 1 : 135 ☰ باب القول في أفعال الرسول الله صلى الله عليه …
A− A+

أنا أَبُو الْحُسَيْنِ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّمِيمِيُّ ° ، بِدِمَشْقَ ، أنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ الْقَاسِمِ الْمَيَانِجِيُّ ° ، أنا مُحَمَّدُ ابْنُ سَادِلٍ النَّيْسَابُورِيُّ ° ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ° ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْجَزَرِيُّ ° ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ° ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَجْعَلُ فِي الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا نِصْفَ دِيَةِ الْكَفِّ ، وَيَجْعَلُ فِي الإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشْرًا ، وَفِي الْوسْطَى عَشْرًا ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا تِسْعًا ، وَفِي الآخِرَةِ سِتًّا ، حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، فَوَجَدَ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِيهِ : " وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ " ، فَصَيَّرَهَا عُثْمَانُ عَشْرًا عَشْرًا

أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاتِبُ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَلْمٍ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْجَوْهَرِيُّ ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَمَّا كَانَ مَعْرُوفًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، عِنْدَ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَضَى فِي الْيَدِ بِخَمْسِينَ وَكَانَتِ الْيَدُ خَمْسَةَ أَطْرَافٍ مُخْتَلِفَةَ الْحَالِ وَالْمَنَافِعِ نَزَّلَهَا مَنَازِلَهَا ، فَحَكَمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الأَطْرَافِ بِقَدْرِهِ مِنْ دِيَةِ الْكَفِّ ، وَهَذَا قِيَاسٌ عَلَى الْخَبَرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَلَمَّا وُجِدَ كِتَابُ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ صَارُوا إِلَيْهِ " ، قَالَ : وَلَمْ يَقْبَلُوا كِتَابَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، حَتَّى ثَبَتَ لَهُمْ أَنَّهُ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلالَتَانِ : أَحَدُهُمَا : قَبُولُ الْخَبَرِ ، وَالآخَرُ : أَنْ يُقْبَلَ الْخَبَرُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُثَبِّتُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَمْضِ عَمَلٌ مِنَ الأَئِمَّةِ بِمِثْلِ الْخَبَرِ الَّذِي قَبِلُوا ، وَدِلالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ مَضَى أَيْضًا عَمَلٌ مِنْ أَحَدً مِنَ الأَئِمَّةِ ، ثُمَّ وُجِدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرٌ يُخَالِفُ عَمَلُهُ لَتُرِكَ عَمَلُهُ لِخَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَدِلالَةٌ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُثَبِّتُ بِنَفْسِهِ لا بِعَمَلِ غَيْرِهِ بَعْدَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَمْ يَقُلِ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَمِلَ فِينَا عُمَرُ بِخِلافِ هَذَا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ ، وَلَمْ تَذْكُرُوا أَنْتُمْ أَنَّ عِنْدَكُمْ خِلافَهُ وَلا غَيْرُكُمْ ، بَلْ صَارُوا إِلَى مَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبُولِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَرْكِ كُلِّ عَمَلٍ خَالَفَهُ ، وَلَوْ بَلَغَ عُمَرَ هَذَا صَارَ إِلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، كَمَا صَارَ إِلَى غَيْرِهِ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَقْوَاهُ لِلَّهِ ، وَتَأْدِيَتِهِ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ فِي اتِّبَاعِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِلْمِهِ بِأَنْ لَيْسَ لأَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ ، وَأَنَّ طَاعَةَ اللَّهِ فِي اتِّبَاعِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنا أَبُو سَعِيدٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ ، مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، نا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : كَمْ فِي أُصْبُعِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : عَشْرٌ ، قَالَ : كَمْ فِي اثْنَتَيْنِ ؟ قَالَ : عِشْرُونَ . قَالَ : كَمْ فِي ثَلاثٍ ؟ قَالَ : ثَلاثُونَ . قَالَ : كَمْ فِي أَرْبَعٍ ؟ قَالَ : عِشْرُونَ . قَالَ رَبِيعَةُ : حِينَ عَظُمَ جَرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا ؟ قَالَ : أَعِرَاقِيُّ أَنْتَ ؟ ، قَالَ رَبِيعَةُ : عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي ، إِنَّهَا السُّنَّةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ : مُبْنِيَّةٌ عَلَى أَصْلٍ لِفُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، هُوَ : أَنَّ عَقْلَ جِرَاحَاتِ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا كَانَتْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ وَهَذَا قَوْلٌ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ ، إِذَا رَأَوَا الْعَمَلَ بِهَا عَلَى شَيْءٍ ، قَالُوا : هُوَ سُنَّةٌ ، يُرِيدُونَ أَنَّ ذَلِكَ الْعَمَلَ إِنَّمَا تُلُقِّيَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِكَوْنِهِ بِالْمَدِينَةِ إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ ، وَنَحْنُ وَإِنْ كُنَّا نَذْهَبُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى غَيْرِ قَوْلِهِمْ ، فَإِنَّ احْتِجَاجَنَا مِنْ خَبَرِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ إِنَّمَا هُوَ بِتَرْكِهِ مَا يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ مِنْ أَنَّ الْجِرَاحَاتِ كُلَّمَا كَثُرَتِ اقْتَضَتِ الزِّيَادَةَ فِي الْعَقْلِ عَلَى مَا نُقِضَ عَنْهَا ، وَأَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ تَرَكَ الْقِيَاسَ لَمَّا رَأَى أَنَّهُ السُّنَّةُ وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضًا أَنَّ الْخَبَرَ يَدُلُّ عَلَى قَصْدِ صَاحِبِ الشَّرْعِ بِصَرِيحِهِ ، وَالْقِيَاسُ يَدُلُّ عَلَى قَصْدِهِ بِالاسْتِدْلالِ ، وَالصَّرِيحُ أَقْوَى ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيمُ أَوْلَى وَأَيْضًا فَإِنَّ الْقِيَاسَ يُفْتَقَرُ إِلَى الاجْتِهَادِ فِي مَوْضِعَيْنِ : أَحَدُهُمَا : فِي ثُبُوتِ الْعِلَّةِ فِي الأَصْلِ وَالثَّانِي : فِي الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ ، لأَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ : إِذَا ثَبَتَتِ الْعِلَّةُ فِي الأَصْلِ ، وَلا يَجِبُ الْحُكْمُ بِهَا فِي الْفَرْعِ ، إِلا أَنْ يَحْصُلَ الأَمْرُ بِالْقِيَاسِ ، وَالاجْتِهَادُ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ إِنَّمَا هُوَ فِي ثُبُوتِ صِدْقِ الرَّاوِي ، فَإِذَا ثَبَتَ صِدْقُهُ مِنْ طَرِيقٍ يُوجِبُ الظَّنَّ لَزِمَ الْمَصِيرُ إِلَى خَبَرِهِ ، وَلَمْ يَبْقَ مَوْضِعٌ آخَرَ يَحْتَاجُ إِلَى الاجْتِهَادِ فِيهِ ، وَلأَنَّ طَرِيقَ ثُبُوتِ صِدْقِهِ فِي الظَّاهِرِ أَجْلَى مِنْ طَرِيقِ ثُبُوتِ الْعِلَّةِ ، لأَنَّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ عَادَتُهُ فِي الزَّمَانِ الطَّوِيلِ فِي اتِّبَاعِ الطَّاعَاتِ ، وَتَحَرَّى الصِّدْقِ ، وَتَجَنُّبِ الإِثْمِ ، فَتَدُلُّ هَذِهِ الْعَادَةُ عَلَى أَنَّهُ مُخْتَارٌ لِلصِّدْقِ فِيمَا حَدَّثَ بِهِ فَيَكُونُ أَوْلَى مِنْ طَرِيقِ ثُبُوتِ الْعِلَّةِ فَأَمَّا الْجَوَابُ عَمَّا قَالَهُ الْمُخَالِفُ أَنَّ الْقِيَاسَ يَتَعَلَّقُ بِاسْتِدْلالِ الْقَائِسِ وَصِدْقِ الرَّاوِي مُغَيَّبٌ عَنْهُ ، فَهُوَ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ لأَنَّهُ مُسْتَدَلٌّ عَلَى صِدْقِ الرَّاوِي بِمَا يُعْلَمُ مِنْ أَفْعَالِهِ الدَّالَّةِ عَلَى صِدْقِهِ ، كَمَا أَنَّ الْقِيَاسَ مُسْتَدَلٌّ عَلَى أَنَّ صَاحِبَ الشَّرِيعَةِ حَكَمَ فِي الأَصْلِ لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي وَقَصَدَهُ ، فَيَكُونُ ثُبُوتُ قَصْدِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ بِالنَّظَرِ فِي الأَمَارَاتِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ ، كَثُبُوتِ صِدْقِ الرَّاوِي ، وَلا فَرْقَ بَيْنَهُمَا

السند · الإسناد بالترتيب ⚠ mursal · إرسال
أبو الحسين ، محمد بن عبد …←أبو بكر يوسف بن القاسم ال…←محمد ابن سادل النيسابوري←إسحاق بن إبراهيم الحنظلي←محمد بن سلمة الجزري←محمد بن إسحاق←يزيد بن عبد الله بن قسيط←سعيد بن المسيب←أحمد بن محمد بن عبد الله←أحمد بن جعفر بن سلم←أحمد بن موسى الجوهري←الربيع بن سليمان←الشافعي←عمرو بن حزم←أبو سعيد ، محمد بن موسى ا…←أبو العباس ، محمد بن يعقو…←بحر بن نصر←ابن وهب←مالك←وأسامة بن زيد الليثي←وسفيان الثوري←ربيعة←سعيد بن المسيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع إرسال ، وباقي رجاله ثقات وصدوقيين عدا محمد بن سادل النيسابوري وهو مجهول الحال
شجرة الإسناد