وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ° . وحَدَّثَنَا عَبْد الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِم بْن أَصْبَغَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، قَالا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ° ، عَنْ مَالِكٍ ° ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْهَادِي ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيم بْن الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ° ، أَنَّهُ قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوَسَطَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِحَتِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ " . وساق الحديث كرواية يحيى حرفا بحرف إلى آخره ، هكذا قَالَ ابْن بكير : يخرج من صبحتها ، وقَالَ يحيى : يخرج فيها من صبحتها ، وقَالَ الشافعي : يخرج في صبحتها ، وقال القعنبي ، وَابْن القَاسِم ، وطائفة : يخرج فيها ، ولم يقولوا : من صبحها ، ولا من صبحتها ، وروى ابْن وهب ، وَابْن عَبْد الحكم ، عَنْ مالك ، قَالَ : ولا بأس بالاعتكاف في أول الشهر ووسطه وآخره ، فمن اعتكف في أوله أو وسطه ، فليخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه ، وإن اعتكف في آخر الشهر ، فلينصرف إلى بيته حتى يشهد العيد مع المسلمين ، ويبيت ليلة الفطر في معتكفه ، ويرجع من المصلى إلى أهله ، قَالَ : وكذلك بلغني عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقَالَ ابْن القَاسِم : فإن خرج ليلة الفطر فلا قضاء عَلَيْهِ ، وقَالَ ابْن الماجشون ، وسحنون : يفسد اعتكافه , لأنه السنة المجتمع عليها أنه يبيت في معتكفه حتى يصبح