أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ° ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ° ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَأَكْرَهُ قَتَلَ النَّمْلَةِ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِ الْمُحْرِمِ " ، لأَنَّهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ ، فَإِنْ قَتَلَهَا مُحْرِمٌ فَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ، لأَنَّهُ إِنَّمَا أُمِرَ بِفِدَاءِ الصَّيْدِ الَّذِي يُؤْكَلُ لَحْمُهُ "
قَالَ أَحْمَدُ : قَدْ رُوِّينَا النَّهْيَ عَنْ قَتْلِهَا ، فِيمَا
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد