← السنن الكبرى للبيهقي
السنن الكبرى للبيهقي
#7136 4 : 171 ☰ باب ما دل على أن زكاة الفطر إنما تجب صاعا
A− A+

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قَالَ : قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي عَمْرٍو الْمُسْتَمْلِي ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَعْنِي الذُّهْلِيَّ ، يَقُولُ : " اسْتَعَرْتُ مِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ صَاعَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ مَكْتُوبًا صَاعُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، مُعَيَّرٌ عَلَى صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا أَحْسَبُنِي إِلا عَيَّرْتُهُ بِالْعَدَسِ ، فَوَجَدْتُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا "

السند · الإسناد بالترتيب
أبو عبد الله الحافظ←محمد بن يحيى يعني الذهلي