← السنن الكبرى للبيهقي
السنن الكبرى للبيهقي
#19975 10 : 332 ☰ باب موت المكاتب
A− A+

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ° ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ° ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ ° ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كَانَ يَقُولُ : " إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَفَاءً يُعْطَى مَوَالِيهِ مَالَهُمْ ، وَمَا بَقِيَ كَانَ لِوَرَثَتِهِ "

السند · الإسناد بالترتيب
أبو بكر محمد بن إبراهيم←أبو نصر العراقي←سفيان بن محمد الجوهري←علي بن الحسن←عبد الله بن الوليد←سفيان←سليمان التيمي←رجل←معبد الجهني←معاوية
شجرة الإسناد