أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُزَكِّي ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ° ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْحَلَبِيُّ ° ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ° ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ° ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَلا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ سورة الأنبياء آية 28 ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
قَالَ الشَّيْخُ طَاهِرٌ : هَذَا يُوجِبُ أَنْ تَكُونَ الشَّفَاعَةُ لأَهْلِ الْكَبَائِرِ يَخْتَصُّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ الْمَلائِكَةِ ، إِنَّمَا يَشْفَعُونَ فِي الصَّغَائِرِ ، أَوْ فِي اسْتِزَادَةِ الدَّرَجَاتِ . وَقَدْ يَكُونُ الْقَصْدُ مِنْهُ بَيَانُ كَوْنِ الْمَشْفُوعِ لَهُ مُرْتَضٍ بِإِيمَانِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كَبَائِرُ الذُّنُوبِ دُونَ الشِّرْكِ . فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالآيَةِ نَفْيَ الشَّفَاعَةِ لِلْكُفَّارِ ، وَأَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ ، وَلا مِنَ الأَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ ، لا يَجْتَرِئُ عَلَى أَنْ يَشْفَعَ لأَحَدٍ مِنَ الْكَافِرِينَ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْذَنْ بِهِ ، وَلَمْ يَرْتَضِ اعْتِقَادَهُ