← مصنف عبد الرزاق
مصنف عبد الرزاق
#9840 10077 ☰ المرتدان
A− A+

9842 قَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ ، ولَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلا صَدَاقَ لَهَا ، وقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا ، وإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا "

السند · الإسناد بالترتيب
الثوري