4643 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ ، يَقُولُ : " لَوْ أَنَّ رَجُلا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْغَدَاةِ ، ثُمَّ مَاتَ كَانَ قَدْ صَلَّى الْغَدَاةَ "
السند · الإسناد بالترتيب
الثوري←زياد بن فياض←أبي عبد الرحمن السلمي