3899 عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قال : " إِنْ لَمْ يَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "
السند · الإسناد بالترتيب
الثوري←الشعبي
3899 عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قال : " إِنْ لَمْ يَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "