14940 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلا شَرِيكٍ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ، فَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ "
السند · الإسناد بالترتيب
محمد بن يحيى المازني←الثوري←منصور←إبراهيم