63 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيْفٍ أَبُو بَكْرٍ ° ، ثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ° ، ثنا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ ° ، ثنا هِشَامُ الْقُرْدُوسِيُّ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمْ يُتِمَّ صَوْمَ شَهْرٍ بَعْدَ رَمَضَانَ إِلا رَجَبَ وَشَعْبَانَ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد فيه متهم بالوضع وهو يوسف بن عطية الصفار
شجرة الإسناد