199 عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ° ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ ° ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، " أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ " . أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ جَابِرٍ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ كَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لا يَذْكُرُ فِيهِ وَضْعَ الْجَوَائِحِ وَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَذْكُرْ : وَضْعَ الْجَوَائِحِ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ وَلَكِنْ كَانَ فِي الْحَدِيثِ كَلامٌ قَبْلَ وَضْعِ الْجَوَائِحِ لَمْ أَحْفَظْهُ ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ أَكُنْ أَذْكُرُهُ