9066 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ رَجُلا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنِ الثُّلُثِ ، فَأَذِنُوا لَهُ ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ ° عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " ذَاكَ النُّكْرَةُ لا يَجُوزُ "

السند · الإسناد بالترتيب
علي بن عبد العزيز←أبو نعيم←المسعودي←أبي عون←القاسم←عبد الله