6506 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ° ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الذَّهَبِيُّ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ° ، قَالَ : " مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ ، لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ لَهُ غَيْرُهُ ، فَكَانَ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، أَذَّنَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ الصَّلاةَ ، ثُمَّ كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَذَلِكَ ، ثُمَّ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَذَلِكَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ النَّاسُ , فَأَمَرَ بِالنِّدَاءِ الأَوَّلِ بِالسُّوقِ عَلَى دَارٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا : الزَّوْرَاءُ ، فَكَانَ يُؤَذَّنُ لَهُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا جَلَسَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ الأَوَّلُ ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ الصَّلاةَ "