131 أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ° ، عَنْ حَمَّادٍ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ° عنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ° ، عَنْ عُثْمَانَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلا مِنْ إِحْدَى ثَلاثٍ : كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا حَدِيثٌ لا يَشُكُّ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي ثُبُوتِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى خَاصٍّ ، وَيَكُونُ مَنْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ فَنَقْتُلُهُ بِنَصِّ أَمْرِهِ ، فَلا يَكُونَانِ مُتَضَادَّيْنِ ، وَلا أَحَدُهُمَا نَاسِخًا لِلآخَرِ ، إِلا بِدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا نَاسِخٌ لِلآخَرِ ، قِيلَ لَهُ : فَلا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْفُتْيَا يُخَالِفُ فِي أَنَّ مَنَ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فِي شَيْءٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ خَامِسَةً أَوْ سَادِسَةً ، أُقِيمَ ذَلِكَ الْحَدُّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُقْتَلْ . وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ إِنْ كَانَ ثَابِتًا فَهُوَ مَنْسُوخٌ ، مَعَ أَنَّ دَلالَةَ الْقُرْآنِ بِمَا وَصَفْتُ بَيِّنَةٌ ، فَإِنْ قَالَ : وَأَيْنَ دَلالَةُ الْقُرْآنِ ؟ قِيلَ : إِذَا كَانَ اللَّهُ وَضَعَ الْقَتْلَ مَوْضِعًا ، وَالْجَلْدَ مَوْضِعًا ، فَلا يَجُوزُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يُوضَعَ الْقَتْلُ مَوْضِعَ الْجَلْدِ إِلا بِشَيْءٍ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ، لا مُخَالِفَ لَهُ ، وَلا نَاسِخَ