215 حَدَّثَنَا ابْنُ يَاسِينَ ° ، ثنا بُنْدَارٌ ° ، ثنا مُحَمَّدٌ ° ، ثنا شُعْبَةُ ° ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ° ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ° ، عَنْ عُمُومَةٍ ° لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَا شَهِدَهَا مُنَافِقٌ يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ وَلَا الْعِشَاءِ " يَعْنِي : لَا يُوَاظِبُ عَلَيْهَا
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: شعبة بن الحجاج بن الورد · ×2
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة