3 حَدَّثَنَا طَاهِرُ بنُ خَالِدِ بنِ نِزَارِ بنِ المُغِيرَةَ بنِ سُلَيْمٍ يُعْرَفُ بِالأَيْلِيِّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا شَرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْقُدِ الْمُشْتَرِكَ ، فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَلا يَدْخُلُ عَلَى الَّذِي لَمْ يَنْقُدْ ضُرُّ ، لأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الأَجِيرِ ، إِنْ كَانَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَضْلٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "

السند · الإسناد بالترتيب
طاهر بن خالد بن نزار بن ا…←أبي←إبراهيم←عبد الأعلى←شريح