3968 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ° ، قَالَ : ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ° ، قَالَ : أَنْبَأْنَا شُعْبَةُ ° ، قَالَ : ثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ° ، أَنَّهُ قَالَ : " قَدِ اشْتَرَى أَبِي ° حَجَّامًا ، فَكَسَرَ مَحَاجِمَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ ، لِمَ كَسَرْتَهَا ؟ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ "
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَيْسَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَتَيْنَا بِهِ لِئَلا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّا قَدْ أَغْفَلْنَاهُ ، وَإِنَّمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَرَاهِيَةُ أَبِي جُحَيْفَةَ لِذَلِكَ فَقَطْ . فَأَمَّا مَا فِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، فَهُوَ مَا يُبَاعُ بِهِ الدَّمُ ، لا غَيْرُ ذَلِكَ . فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى كَرَاهِيَةِ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الآثَارِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : إِنَّ كَسْبَ الْحَجَّامِ كَسْبٌ ذِي دَنَسٍ ، فَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُدَنِّسَ نَفْسَهُ ، وَيُدِينَهَا بِذَلِكَ . فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ حَرَامًا ، فَلا . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ