3339 حَدَّثَنَا فَهْدٌ ° ، قَالَ : ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ° ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ° ، عَنْ بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ° ، عَنْ رَجُلٍ ° مِنْ بُلْقِينَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَى ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمَغْنَمُ ؟ قَالَ : " لِلَّهِ سَهْمٌ ، وَلِهَؤُلاءِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ " فَقُلْتُ : فَهَلْ أَحَدٌ أَحَقُّ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَ : " لا ، حَتَّى السَّهْمَ يَأْخُذُهُ أَحَدُكُمْ مِنْ جَنْبِهِ ، فَلَيْسَ هُوَ بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيهِ " ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ° قَالَ : ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ° ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ° ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ° ، عَنْ رَجُلٍ ° مِنْ بُلْقِينَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ
. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : أَفَلا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْغَنِيمَةَ ، خُمُسًا مِنْهَا لِلَّهِ تَعَالَى ، وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لأَصْحَابِهِ وَبَيَّنَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ " حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي جَنْبِهِ فَنَزَعَهُ ، لَمْ يَكُنْ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيهِ " فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا تَوَلاهُ الرَّجُلُ فِي الْقِتَالِ ، وَكُلَّ مَا تَوَلَّى غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ حَاضِرٌ الْقِتَالَ ، أَنَّهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّ الَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ سَلَبِ أَبِي جَهْلٍ ، وَمِمَّا ذَكَرْتُمُوهُ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي يَوْمِ بَدْرٍ ، قَبْلَ أَنْ يُجْعَلَ الأَسْلابُ لِلْقَاتِلِينَ ، ثُمَّ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ الأَسْلابَ لِلْقَاتِلِينَ ، فَقَالَ " مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَلَهُ سَلَبُهُ " فَنَسَخَ ذَلِكَ ، مَا تَقَدَّمَهُ ، قِيلَ لَهُ : مَا دَلَّ مَا ذَكَرْتُ عَلَى نَسْخِ شَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَهُ ، لأَنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ الَّذِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ : " مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فِي تِلْكَ الْحَرْبِ لا غَيْرُ ذَلِكَ ، كَمَا قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ " مَنْ أَلْقَى سِلاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ " فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ مَنْ أَلْقَى سِلاحَهُ ، فِي غَيْرِ تِلْكَ الْحَرْبِ وَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ حُكْمَ مَا كَانَ قَبْلَ حُنَيْنٍ ، أَنَّ الأَسْلابَ لا تَجِبُ لِلْقَاتِلِينَ ، ثُمَّ حَدَثَ فِي يَوْمِ حُنَيْنٍ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لَمَا تَقَدَّمَ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ لا يَكُونَ نَاسِخًا لَهُ ، لَمْ نَجْعَلْهُ نَاسِخًا لَهُ ، حَتَّى نَعْلَمَ ذَلِكَ يَقِينًا وَمِمَّا قَدْ دَلَّ أَيْضًا ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ لَيْسَ بِنَاسِخٍ لَمَا كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْحَكَمِ