255 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ° ، أنا ابْنُ وَهْبٍ ° ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ° ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ° ، عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ ° ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ أَوِ الْبَوْلَ ، فَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِفَرْجِهِ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَقَالَتْ : طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ هَذِهِ الأَخْبَارِ قَالَتْ : لا يَجُوزُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَلا اسْتِدْبَارُهَا بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ فِي الْبَرَارِي وَالْمَنَازِلِ ، هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَوَقَّى فِي الصَّحْرَاءِ وَالْبُيُوتِ ، وَكَرِهَ مُجَاهِدٌ ، وَالنَّخَعِيُّ ذَلِكَ . وَحُجَّةُ هَذِهِ الْفِرْقَةِ ظَاهِرُ هَذِهِ الأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا النَّهْيُ عَنِ الْعُمُومِ . وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ . هَذَا قَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَكَانَ يَقُولُ : وَأَيْنَ أَنْتَ مِنْهَا ؟ وَقَدْ حُكِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ يُوَافِقُ هَذَا الْقَوْلَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ