218 قَالَ : وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ° , عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ° , عَنْ جَابِرٍ ° , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ . فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " . قَالَ : وَحَدَّثَنَا الأَعْمَشُ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
قَالَ : وَحَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتْحُ تُسْتَرَ سَأَلَهُمْ : هَلْ مِنْ مُغْرِبَةٍ خَبَرٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَحِقَ الْمُشْرِكِينَ فَأَخَذْنَاهُ , قَالَ : فَمَا صَنَعْتُمْ بِهِ ؟ قَالُوا : قَتَلْنَاهُ , قَالَ : أَفَلا أَدْخَلْتُمُوهُ بَيْتًا وَأَغْلَقْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ ثَلاثًا ، فَإِنْ تَابَ وَإِلا قَتَلْتُمُوهُ ؟ اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَشْهَدْ وَلَمْ آمُرَ وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي " قَالَ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , عَنْ عُثْمَانَ , قَالَ : " يُسْتَنَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلاثًا " قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلاثًا ، فَإِنْ تَابَ وَإِلا قُتِلَ "