9515 حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ° , قَالَ : ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ° , قَالَ : حدثني أَبِي ° , عَنْ قَتَادَةَ ° , عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ° , أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ° عَنْ إِقْصَارِ الصَّلاةِ , أَيَّ يَوْمٍ أُنْزِلَ ؟ أَوْ في أَيِّ يَوْمٍ هُوَ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ : " انْطَلَقْنَا نَتَلَقَّى عِيرَ قُرَيْشٍ آتِيَةً مِنَ الشَّأْمِ , حَتَّى إِذَا كُنَّا بِنَخْلٍ , جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : هَلْ تَخَافُنِي ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قَالَ : اللَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ ، قَالَ : فَسَلَّ السَّيْفَ ثُمَّ هَدَّدَهُ وَأَوْعَدَهُ ، ثُمَّ نَادَى بِالرَّحِيلِ وَأَخَذَ السِّلاحَ , ثُمَّ نُودِيَ بِالصَّلاةِ , فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بطَائِفَةٍ مِنَ الْقَوْمِ , وَطَائِفَةٌ أُخْرَى تَحْرُسُهُمْ , فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ تَأَخَّرَ الَّذِينَ يَلُونَهُ عَلَى أَعْقَابِهِمْ , فَقَامُوا فِي مَصَافِّ أَصْحَابِهِمْ , وَجَاءَ الآخَرُونَ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، وَالآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ , ثُمَّ سَلَّمَ , فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ , وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ , فَيَوْمَئِذٍ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِقْصَارِ الصَّلاةِ , وَأَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَخْذِ السِّلاحِ " ، وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ عَنَى بِهَا قَصْرَ صَلاةِ الْخَوْفِ فِي حَالٍ غَيْرِ شِدَّةِ الْخَوْفِ , إِلا أَنَّهُ عَنَى بِهِ الْقَصْرَ من صَلاةِ السَّفَرِ , لا من صَلاةِ الإِقَامَةِ ، قَالُوا : وَذَلِكَ أَنَّ صَلاةَ السَّفَرِ فِي غَيْرِ حَالِ الْخَوْفِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ , كَمَا أَنَّ صَلاةَ الإِقَامَةِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي حَالِ الإِقَامَةِ , قَالُوا : فَقَصُرَتْ فِي السَّفَرِ فِي حَالِ الأَمْنِ غَيْرَ الْخَوْفِ عَنْ صَلاةِ الْمُقِيمِ , فجعلت عَلَى النِّصْفِ , وَهِيَ تَمَامٌ فِي السَّفَرِ , ثُمَّ قَصُرَتْ فِي حَالِ الْخَوْفِ فِي السَّفَرِ عَنْ صَلاةِ الأَمْنِ فِيهِ , فَجُعِلَتْ عَلَى النِّصْفِ رَكْعَةً