3936 حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا لَيْثُ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، أنهما قَالا : " إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ فَشَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْمُرَهَا بِالْوضُوءِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ إِذَا أَدْرَكَهُ الشَّبَقُ فَلْيُصِبْ "

وَأَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ بِتَأْوِيلِ الآيَةِ قَوْلُ مَنْ قَالَ ، مَعْنَى قَوْلِهِ : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ سورة البقرة آية 222 ، فَإِذَا اغْتَسَلْنَ لإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّهَا لا تَصِيرُ بِالْوضُوءِ بِالْمَاءِ طَاهِرًا الطُّهْرَ الَّذِي يحل لَهَا بِهِ الصَّلاةَ ، وَأَنَّ الْقَوْلَ لا يَخْلُو فِي ذَلِكَ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ . إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ مِنَ النَّجَاسَةِ فَأْتُوهُنَّ . وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَعْنَاهُ ، فَقَدْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَتَى انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَجَائِزٌ لِزَوْجِهَا جِمَاعُهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَالِكَ نَجَاسَةٌ ظَاهِرَةٌ ، هَذَا إِنْ كَانَ قَوْلُهُ : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ سورة البقرة آية 222 جَائِزًا اسْتِعْمَالُهُ فِي التَّطَهُّرِ مِنَ النَّجَاسَةِ ، وَلا أَعْلَمُهُ جَائِزًا إِلا عَلَى اسْتِكْرَاهِ الْكَلامِ أَوْ يَكُونُ مَعْنَاهُ : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ لِلصَّلاةِ وفِي إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِزَوْجِهَا غِشْيَانُهَا بِانْقِطَاعِ دَمِ حَيْضِهَا ، إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ نَجَاسَةٌ دُونَ التَّطَهُّرِ بِالْمَاءِ إِذَا كَانَتْ وَاجِدَتَهُ أَدَلَّ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ الطُّهْرَ الَّذِي يَجْزِيهِنَّ بِهِ الصَّلاةَ . وَفِي إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ مِنَ الأُمَّةِ عَلَى أَنَّ الصَّلاةَ لا تَحِلُّ لَهَا إِلا بِالاغْتِسَالِ ، أَوْضَحُ الدَّلالَةِ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا مِنْ أَنِّ غِشْيَانِهَا حَرَامٌ إِلا بَعْدَ الاغْتِسَالِ ، وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ سورة البقرة آية 222 ، فَإِذَا اغْتَسَلْنَ فَصِرْنَ طَوَاهِرَ الطُّهْرَ الَّذِي يَجْزِيهِنَّ بِهِ الصَّلاةُ . القول في تأويل قوله جل ذكره : فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ سورة البقرة آية 222 اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ سورة البقرة آية 222 ، فقال بعضهم : معنى ذلك : فأتوا نساءكم إذا تطهرن من الوجه الذي نهيتكم عن إتيانهن منه في حال حيضهن ، وذلك الفرج الذي أمر الله بترك جماعهن فيه في حال الحيض .

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
يعقوب بن إبراهيم←هشيم←ليث←طاوس←ومجاهد