39 أَنَّ أَبَا كُرَيْبٍ ° حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ° ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ° ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَالَ جِبْرِيلُ : اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ ، قَالَ مِيكَائِيلُ : اسْتَزِدْهُ ، فَقَالَ : عَلَى حَرْفَيْنِ ، حَتَّى بَلَغَ سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ ، فَقَالَ : كُلُّهَا شَافٍ كَافٍ ، مَا لَمْ يَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِآيَةِ رَحْمَةٍ ، أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِآيَةِ عَذَابٍ ، كَقَوْلِكَ : هَلُمَّ وَتَعَالَ "
فَقَدْ أَوْضَحَ نَصُّ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ اخْتِلافَ الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ ، إِنَّمَا هُوَ اخْتِلافُ أَلْفَاظٍ ، كَقَوْلِكَ : هَلُمَّ وَتَعَالَ ، بِاتِّفَاقِ الْمَعَانِي ، لا بِاخْتِلافِ مُعَانٍ مُوجِبَةٍ اخْتِلافَ أَحْكَامٍ ، وَبِمِثْلِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ صَحَّتِ الأَخْبَارُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ .