48 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا الْمَدَائِنِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ ، عَنْ أَسْلَافِهِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : " ثَلَاثٌ مِنَ الْمُرُوءَةِ : تَعَهُّدُ الرَّجُلِ إِخْوَانَهُ ، وَإِصْلاحُ ضَيْعَتِهِ ، وَأَنْ يَقِيلَ فِي مَنْزِلِهِ "

السند · الإسناد بالترتيب
أحمد بن الحارث←المدائني←إسماعيل بن عياش←عبد الرحمن بن زياد بن أنعم←أسلافه