← الديات لابن أبي عاصم
الديات لابن أبي عاصم
#71 مقبول 112 ☰ باب من قتل له قتيل فهو مخير في اثنين
A− A+

71 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ° ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ° ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ° ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ قَتَلَ بِهَا قَتِيلا بَعْدَ هَذَا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ , إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الدِّيَةَ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق حسن الحديث ، ويعقوب بن كاسب المدني وهو صدوق يهم
شجرة الإسناد