← الديات لابن أبي عاصم
الديات لابن أبي عاصم
#21 مقبول 42 ☰ باب ما يحل به دم المسلم
A− A+

21 حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ° ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ ° ، قَالا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ° ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ : رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ ، أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "

السند · the isnād, in order
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده متصل ، رجاله ثقات
Isnād tree — 3 ṭuruq
◈ madār: محمد بن عبيد بن حساب · ×2 ↗ open the full isnād tree
→ prev #21 / 269 next ←