← موطأ مالك برواية أبي مصعب…
موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري
#440 ضعيف 706 ☰ باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب
A− A+

440 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ° ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَالْعُيُونُ ، وَالْبَعْلُ : الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ : نِصْفُ الْعُشْرِ "

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ ، وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ ، وَلَا عَذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ ، قَالَ : وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ النخل ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ " . قَالَ مَالِك : وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الْغَنَمُ : تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا ، وَالسَّخْلُ : لا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الأَمْوَالِ ثِمَارٌ لا تُؤْخَذُ مِنْهَا الصَّدَقَةُ مِنْ ذَلِكَ وسطه وهو الْبُرْدِيُّ ، وَمَا أَشْبَهَهُ ذلك ، لا يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهُ ، كَمَا لا يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ ، قَالَ : وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ الْمَالِ ، قَالَ مَالِك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، الذي لا اختلاف فيه : أَنَّهُ لا يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ : إِلَّا النَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلَاحُهُ ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ ، وَالْأَعْنَابِ إنما يُؤْكَلُ رُطَبًا ، وَعِنَبًا فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ ، وَلِئَلَّا يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ ، فَيُخْرَصُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ فيُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ ، يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاءُوا ، ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ . قَالَ مَالِك : فَأَمَّا مَا لا يُؤْكَلُ رَطْبًا ، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ ، مِنْ مثل الْحُبُوبِ كُلِّهَا : فَإِنَّهُ لا يُخْرَصُ ، وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُّوهَا وَطَيَّبُوهَا وَخَلُصَتْ حَبًّا فإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الأَمَانَةُ ، إذا صار حيًا ، يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا : إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي لا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ مَالِك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا : أَنَّ النَّخْلَ يُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا ، وَثَمَرُهَا فِي رُءُوسِهَا ، إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْرًا عِنْدَ الْجِدَادِ ، فَإِنْ أَصَابَتِ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ ، بَعْدَ أَنْ تُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهَا ، وَقَبْلَ أَنْ تُجَذَّ ، فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ كُلِّهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ ، فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْءٌ ما يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا ، بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُخِذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ ، قال : وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ أَيْضًا ، وَإِذَا كَانَت لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ ، أَوِ اشْتِرَاكٌ فِي أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ لا يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ عنها ، أَوْ قِطَعُهُ منها مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ يَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا كلها .

السند · الإسناد بالترتيب ⚠ mursal · إرسال
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع إرسال ، وباقي رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 2 الطرق
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة