396 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : " شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ " . قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ، قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ " وَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلاةِ يَوْمَ الْعِيدِ ، إِنَّهُ لا يَرَى عَلَيْهِ صَلاةً فِي الْمُصَلَّى ، وَلا فِي بَيْتِهِ ، وَإِنَّهُ إِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي الْمُصَلَّى ، لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَلَكِنْ وَيُكَبِّرُ سَبْعًا فِي الأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ الآخِرَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ "
قَالَ أَبُو مصعب ، قَالَ مالكٌ " وكل من صلى لنفسه العيدين ، من رجلٍ أو امرأةٍ : فإني أر أن يكبر في الأولى سبعًا قبل القراءة ، وخمسًا في الآخرة قبل القراءة " باب تَرْكِ السبحة قَبْلَ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا