619 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ أُتْرُجَّةً ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ ° أَنْ تُقَوَّمَ ، فَقُوِّمَتْ بِثَلاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ . قَالَ مُحَمَّدٌ : قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا يُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ : فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ : رُبْعُ دِينَارٍ ، وَرَوَوْا هَذِهِ الأَحَادِيثَ ، وَقَالَ الْعِرَاقُ لا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَنْ عُمَرَ ، وَعَنْ عُثْمَانَ ، وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، فَإِذَا جَاءَ الاخْتِلافُ فِي الْحُدُودِ أُخِذَ فِيهَا بِالثِّقَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا