294 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ ° ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ° ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كَانَ يَقُولُ : " هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تُحَصَّلَ أَمْوَالُكُمْ ، فَتُؤَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ فَلْيَدْفَعْ دَيْنَهُ مِنْ مَالِهِ ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَفِيهِ زَكَاةٌ ، وَتِلْكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، أَوْ عِشْرُونَ مِثْقَالا ذَهَبًا فَصَاعِدًا ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَقِيَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، بَعْدَ مَا يَدْفَعُ مِنْ مَالِهِ الدَّيْنَ فَلَيْسَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنَ الدَّيْنِ ، أَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ ؟ فَقَالَ : لا " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ . بَابُ : مَا يَجِبُ فِي الزَّكَاةِ

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد