44 45 1 : 87 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ° ، عن رَجُلٍ ° حَدَّثَهُ ، عن جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ° ، عن الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عن أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَأُخْرَى لِلذِّرَاعَيْنِ "
قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَتَيَمَّمُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ مُسَافِرٌ ، وَلَا مَرِيضٌ ، وَلَا خَائِفٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسَافِرُ عَلَى إِيَاسٍ مِنَ الْمَاءِ , فَإِذَا كَانَ عَلَى إِيَاسٍ مِنَ الْمَاءِ يَتَيَمَّمُ ، وَصَلَّى فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ جَائِزًا وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ . وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ , وَالْمَرِيضُ وَالْخَائِفُ يَتَيَمَّمَانِ فِي وَسَطِ الْوَقْتِ ، وَإِنْ وَجَدَ الْمَرِيضُ أَوِ الْخَائِفُ الْمَاءَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَعَلَيْهِمَا الْإِعَادَةُ ، وَإِنْ وَجَدَ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ . وَإِنْ تَيَمَّمَ الْمُسَافِرُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَصِلُ إِلَى الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ ثُمَّ صَلَّى ؟ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : فَأَرَى أَنْ يُعِيدَ هَذَا فِي الْوَقْتِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ وَالْخَائِفِ لَا يَتَيَمَّمُونَ إِلَّا فِي وَسَطِ الْوَقْتِ , قَالَ : فَإِنْ تَيَمَّمُوا فَصَلَّوْا ، ثُمَّ وَجَدُوا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ ؟ قَالَ : أَمَّا الْمُسَافِرُ فَلَا يُعِيدُ , وَأَمَّا الْمَرِيضُ وَالْخَائِفُ الَّذِي يَعْرِفُ مَوْضِعَ الْمَاءِ إِلَّا أَنَّهُ يَخَافُ أَنْ لَا يَبْلُغَهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ إِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ .