← موطأ مالك رواية يحيى اللي…
موطأ مالك رواية يحيى الليثي
#343 344 ☰ باب ما يجب فيه قصر الصلاة
A− A+

344 وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ " كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ ، وَالطَّائِفِ ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ ، وَعُسْفَانَ ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ ، وَجُدَّةَ " . قَالَ مَالِك : وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا تُقْصَرُ إِلَيَّ فِيهِ الصَّلَاةُ . قَالَ مَالِك : لَا يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ وَلَا يُتِمُّ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ أَوْ يُقَارِبَ ذَلِكَ

السند · الإسناد بالترتيب
عبد الله بن عباس