من الوكالة بالبيع والشراء

الحنفية

المبسوط
بَابٌ مِنْ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْوَكِيلَ مَتَى قَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِ مَقْصُودِ الْمُوَكِّلِ ، بِمَا سَمَّى لَهُ ، جَازَ التَّوْكِيلُ ، وَإِلَّا فَلَا ; لِأَنَّ الْوَكَالَةَ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ لِعَيْنِهَا ، بَلْ الْمَقْصُودُ شَيْءٌ آخَرُ ، يَحْصُلُ لِلْمُوَكِّلِ ، فَإِذَا قَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِ مَقْصُودِهِ بِمَا سُمِّيَ لَهُ كَانَ هَذَا عَقْدًا مُقَيِّدًا لِلْمَقْصُودِ ، فَصَحَّ وَإِلَّا فَلَا .
وَأَصْلٌ آخَرُ أَنَّ مَا سَمَّاهُ فِي الْوَكَالَةِ ; إذَا كَانَ يَتَنَاوَلُ أَجْنَاسًا مُخْتَلِفَةً لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِهِ سَوَاءٌ سُمِّيَ الثَّمَنُ أَوْ لَمْ يُسَمَّ ، لِأَنَّ جَهَالَةَ الْجِنْسِ جَهَالَ…