متاع البيت يختلف فيه الزوجان
الشافعية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
408 بَابُ مَتَاعِ الْبَيْتِ يَخْتَلِفُ فِيهِ الزَّوْجَانِ مِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ يَسْكُنَانِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا أَوْ بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا ، كَانَ الْبَيْتُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا ، أَوْ يَمُوتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا ، فَيَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ وَرَثَتُـهُمَا ، فَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى شَيْءٍ ، فَهُوَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً ، فَالْقِيَاسُ الَّذِي لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ عِنْدِي بِالْغَفْلَةِ عَنْهُ عَلَى الْإِجْمَاعِ ، هَذَا الْمَتَاعُ بِأَيْدِيِهِمَا جَمِيعًا ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْ…
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ يَسْكُنَانِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا أَوْ بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا ، كَانَ الْبَيْتُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا ، أَوْ يَمُوتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا ، فَيَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ وَرَثَتُـهُمَا ، فَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى شَيْءٍ ، فَهُوَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً ، فَالْقِيَاسُ الَّذِي لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ عِنْدِي بِالْغَفْلَةِ عَنْهُ عَلَى الْإِجْمَاعِ ، هَذَا الْمَتَاعُ بِأَيْدِيِهِمَا جَمِيعًا ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْ…