المبادلة بالماشية والصدقة منها
الشافعية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
195 بَابُ الْمُبَادَلَةِ بِالْمَاشِيَةِ وَالصَّدَقَةِ مِنْهَا
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِذَا بَادَلَ إِبِلًا بِإِبِلٍ أَوْ غَنَمًا بَغَنَمٍ أَوْ بَقَرًا بِبَقَرٍ أَوْ صِنْفًا بِصِنْفٍ غَيْرِهَا ، فَلَا زَكَاةَ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ عَلَى الثَّانِيَةِ مِنْ يَوْمِ يَمْلِكُهَا " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ :
أَمَّا الْمُبَادَلَةُ فَهُوَ مُبَايَعَةُ الشَّيْءِ بِمِثْلِهِ ، كَمَا أَنَّ الْمُنَاقَلَةَ مِنْ مُبَايَعَةِ الْأَرْضِ بِأَرْضٍ مِثْلِهَا ، وَالْمُصَارَفَةُ ، وَالْمُرَاطَلَةُ : هِيَ مُبَايَعَةُ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَإِذَا بَادَلَ نِصَابًا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ بِنِصَابٍ تَ…
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِذَا بَادَلَ إِبِلًا بِإِبِلٍ أَوْ غَنَمًا بَغَنَمٍ أَوْ بَقَرًا بِبَقَرٍ أَوْ صِنْفًا بِصِنْفٍ غَيْرِهَا ، فَلَا زَكَاةَ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ عَلَى الثَّانِيَةِ مِنْ يَوْمِ يَمْلِكُهَا " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ :
أَمَّا الْمُبَادَلَةُ فَهُوَ مُبَايَعَةُ الشَّيْءِ بِمِثْلِهِ ، كَمَا أَنَّ الْمُنَاقَلَةَ مِنْ مُبَايَعَةِ الْأَرْضِ بِأَرْضٍ مِثْلِهَا ، وَالْمُصَارَفَةُ ، وَالْمُرَاطَلَةُ : هِيَ مُبَايَعَةُ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَإِذَا بَادَلَ نِصَابًا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ بِنِصَابٍ تَ…