ما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز
الشافعية
روضة الطالبين وعمدة المفتين
65 بَابٌ
مَا يَجُوزُ لُبْسُهُ لِلْمُحَارِبِ وَغَيْرِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
يَجُوزُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ الْحَرِيرِ فِي حَالِ مُفَاجَأَةِ الْقِتَالِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَلْبَسَ مِنْهُ مَا هُوَ وِقَايَةٌ لِلْقِتَالِ ، كَالدِّيبَاجِ الصَّفِيقِ الَّذِي لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ ، وَفِي وَجْهٍ : يَجُوزُ اتِّخَاذُ الْقِبَاءِ وَنَحْوِهِ ، مِمَّا يَصْلُحُ فِي الْحَرْبِ مِنَ الْحَرِيرِ ، وَلُبْسُهُ فِيهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ ، لِمَا فِيهِ مِنْ حُسْنِ الْهَيْئَةِ وَزِينَةِ الْإِسْلَامِ ، كَتَحْلِيَةِ السَّيْفِ ، وَالصَّحِيحُ تَخْصِيصُهُ بِحَالَةِ الضَّرُورَةِ .
فَرْعٌ
لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى نُصُوصٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي جَوَازِ…
مَا يَجُوزُ لُبْسُهُ لِلْمُحَارِبِ وَغَيْرِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
يَجُوزُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ الْحَرِيرِ فِي حَالِ مُفَاجَأَةِ الْقِتَالِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَلْبَسَ مِنْهُ مَا هُوَ وِقَايَةٌ لِلْقِتَالِ ، كَالدِّيبَاجِ الصَّفِيقِ الَّذِي لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ ، وَفِي وَجْهٍ : يَجُوزُ اتِّخَاذُ الْقِبَاءِ وَنَحْوِهِ ، مِمَّا يَصْلُحُ فِي الْحَرْبِ مِنَ الْحَرِيرِ ، وَلُبْسُهُ فِيهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ ، لِمَا فِيهِ مِنْ حُسْنِ الْهَيْئَةِ وَزِينَةِ الْإِسْلَامِ ، كَتَحْلِيَةِ السَّيْفِ ، وَالصَّحِيحُ تَخْصِيصُهُ بِحَالَةِ الضَّرُورَةِ .
فَرْعٌ
لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى نُصُوصٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي جَوَازِ…