ما يجزئ من الرقاب وما لا يجزئ

الشافعية

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
470 بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الرِّقَابِ وَمَا لَا يُجْزِئُ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " لَا يُجْزِئُ فِي رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشْتَرَى بِشَرْطِ أَنْ تُعْتَقَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا " .
قَالَ الْمَاوَردِيُّ : فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْعِتْقِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ .
أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قِيَاسُ مَذْهَبِهِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ؛ أَنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ، وَيُخَالَفُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي نُفُوذِ عِتْقِهِ مَعَ بُطْلَانِ بَيْعِهِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ وَالشَّرْطَ لَازِمٌ، وَه…