صفة القتل العمد وجراح العمد

الشافعية

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
34 بَابُ صِفَةِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ وَجِرَاحِ الْعَمْدِ
الَّتِي فِيهَا قِصَاصٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِذَا عَمَدَ رَجُلٌ بِسَيْفٍ أَوْ خِنْجَرٍ أَوْ سِنَانِ رُمْحٍ أَوْ مَا يُشَقُّ بِحَدِّهِ إِذَا ضُرِبَ أَوْ رُمِيَ بِهِ الْجِلْدُ وَاللَّحْمُ دُونَ الْمَقْتَلِ فَجَرَحَهُ جُرْحًا كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا فَمَاتَ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ آلَةَ الْقَتْلِ عَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : الْمُثَقَّلُ وَيَأْتِي .
وَالثَّانِي : الْمُحَدَّدُ وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : مَا شَقَّ بِحَدِّهِ .
وَالثَّانِي : مَا نَفَذَ بِدَفْنِهِ .
فَأَمَّا مَا شَقَّ بِحَدِّهِ فَقَطَعَ الْجِلْدَ …