الشهادة في اللعان

الحنفية

المبسوط
بَابُ الشَّهَادَةِ فِي اللِّعَانِ
( قَالَ ) : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِذَا شَهِدَ الزَّوْجُ ، وَثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالزِّنَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ ، وَأُمْضِيَ عَلَيْهَا الْحَدُّ عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ بِالزِّنَا لِأَنَّهُ خَصْمٌ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَصِيرُ قَاذِفًا لَهَا مُسْتَوْجِبًا لِلِّعَانِ ، وَلَا شَهَادَةَ لِلْخَصْمِ ، وَلِأَنَّهُ شَاهِدٌ طُعِنَ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَغِيظُهُ زِنَاهَا فَيَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا لَا بِطَرِيقِ الْحِسْبَةِ وَلِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهَا الْجِنَايَةَ فِي أَمَانَتِهِ فَالْفِرَاشُ أَمَانَةُ الزَّوْجِ عِنْدَهَا ، وَلَ…