الأواني
الشافعية
روضة الطالبين وعمدة المفتين
41 بَابٌ
الْأَوَانِي
هِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ .
الْأَوَّلُ : الْمُتَّخَذُ مِنْ جِلْدٍ ، وَالْجِلْدُ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ فِي حَالَيْنِ . أَحَدُهُمَا : إِذَا ذُكِّيَ مَأْكُولُ اللَّحْمِ ، فَجِلْدُهُ بَاقٍ عَلَى طَهَارَتِهِ كَلَحْمِهِ ، وَلَوْ ذُكِّيَ غَيْرُ مَأْكُولٍ ، فَجِلْدُهُ نَجِسٌ كَلَحْمِهِ .
قُلْتُ : وَلَوْ ذَبَحَ حِمَارًا زَمَنًا ، أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ ، لِلتَّوَصُّلِ إِلَى دَبْغِ جِلْدِهِ ، لَمْ يَجُزْ عِنْدَنَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَالثَّانِي : أَنْ يُدْبَغَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ ، فَيَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ ، إِلَّا جِلْدَ كَلْبٍ ، أَوْ خِنْزِيرٍ ، وَفَرْعَهُمَا ، فَإِنَّهُ لَا يَطْهُرُ قَطْعًا ، وَإِذَا قُ…
الْأَوَانِي
هِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ .
الْأَوَّلُ : الْمُتَّخَذُ مِنْ جِلْدٍ ، وَالْجِلْدُ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ فِي حَالَيْنِ . أَحَدُهُمَا : إِذَا ذُكِّيَ مَأْكُولُ اللَّحْمِ ، فَجِلْدُهُ بَاقٍ عَلَى طَهَارَتِهِ كَلَحْمِهِ ، وَلَوْ ذُكِّيَ غَيْرُ مَأْكُولٍ ، فَجِلْدُهُ نَجِسٌ كَلَحْمِهِ .
قُلْتُ : وَلَوْ ذَبَحَ حِمَارًا زَمَنًا ، أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ ، لِلتَّوَصُّلِ إِلَى دَبْغِ جِلْدِهِ ، لَمْ يَجُزْ عِنْدَنَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَالثَّانِي : أَنْ يُدْبَغَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ ، فَيَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ ، إِلَّا جِلْدَ كَلْبٍ ، أَوْ خِنْزِيرٍ ، وَفَرْعَهُمَا ، فَإِنَّهُ لَا يَطْهُرُ قَطْعًا ، وَإِذَا قُ…