الإقرار بترك اليمين
الحنفية
المبسوط
( بَابُ الْإِقْرَارِ بِتَرْكِ الْيَمِينِ ) قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( : رَجُلٌ ادَّعَى عَبْدًا فِي يَدِ رَجُلٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَطَلَبَ يَمِينَهُ فَنَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِالْعَبْدِ لِلْمُدَّعِي ) ، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي كِتَابِ الدَّعْوَى ( قَالَ ) وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِمَا فَإِنَّ النُّكُولَ عِنْدَهُمَا يَدُلُّ عَلَى الْإِقْرَارِ ; لِأَنَّ أَصْلَ حَقَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْجَوَابِ وَحَقُّهُ فِي الْجَوَابِ هُوَ الْإِقْرَارُ لِيَتَوَصَّلَ إلَى حَقِّهِ ( أَلَا تَرَى ) أَنَّ الْقَاضِي يَقُولُ لَهُ مَاذَا تَقُولُ ، وَلَا يَقُولُ مَاذَا تَفْعَلُ ، فَإِذَا مَنَعَهُ ذَلِكَ ال…