اختلاف الشفيع والمشتري والبائع في الثمن

المالكية

المدونة
بَابُ اخْتِلَافِ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ قُلْت : أَرَأَيْت إنْ قَالَ الْمُشْتَرِي : اشْتَرَيْتهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَقَالَ الشَّفِيعُ : بَلْ اشْتَرَيْتهَا بِخَمْسِينَ دِينَارًا ، وَقَالَ الْبَائِعُ : بَلْ بِعْتهَا بِمِائَتِي دِينَارٍ ؟
قَالَ : إنْ كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدَيْ الْبَائِعِ أَوْ يَدِ الْمُشْتَرِي ، وَلَمْ تَفُتْ بِطُولِ الزَّمَانِ ، أَوْ بِهَدْمِ الدَّارِ أَوْ تَغْيِيرِ الْمَسَاكِنِ أَوْ بِبَيْعٍ أَوْ بِهِبَةٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ ، أَوْ بِمَا تَخْرُجُ بِهِ مِنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ . وَإِنْ تَغَيَّرَتْ الدَّارُ بِمَا ذَكَرْت لَك ، وَهِيَ فِي يَدَيْ الْمُشْتَرِي وَقَدْ قَبَضَهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي…