في ولد المكاتبة
الشافعية
الأم
باب في ولد المكاتبة
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
210 بَابٌ فِي وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ مَوْقُوفٌ ، فَإِذَا أَدَّتْ فَعَتَقَتْ عَتَقُوا ، وَإِنْ عَجَزَتْ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ رَقُّوا " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَصُورَتُهَا فِي مُكَاتَبَةٍ ذَاتِ وَلَدٍ ، فَلَا يَخْلُو أَنْ تَلِدَهُ قَبْلَ الْكِتَابَةِ أَوْ بَعْدَهَا ، فَإِنْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ الْكِتَابَةِ فَهُوَ مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهَا ، لَا يَتْبَعُهَا فِي الْكِتَابَةِ بِحَالٍ ، لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ لَمْ يَخْلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ سَيِّدِهَا ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ سَيِّدِهَا ل…
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ مَوْقُوفٌ ، فَإِذَا أَدَّتْ فَعَتَقَتْ عَتَقُوا ، وَإِنْ عَجَزَتْ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ رَقُّوا " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَصُورَتُهَا فِي مُكَاتَبَةٍ ذَاتِ وَلَدٍ ، فَلَا يَخْلُو أَنْ تَلِدَهُ قَبْلَ الْكِتَابَةِ أَوْ بَعْدَهَا ، فَإِنْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ الْكِتَابَةِ فَهُوَ مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهَا ، لَا يَتْبَعُهَا فِي الْكِتَابَةِ بِحَالٍ ، لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ لَمْ يَخْلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ سَيِّدِهَا ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ سَيِّدِهَا ل…