رضاع الخنثى

الشافعية

الأم
باب رضاع الخنثى
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
410 بَابُ رَضَاعِ الْخُنْثَى مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " إِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ مِنَ الْخُنْثَى أَنَّهُ رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً وَلَمْ يُنْزِلْ فَنَكَحَهُ رَجُلٌ فَإِذَا نَزَلَ لَهُ لَبَنٌ فَأَرْضَعَ بِهِ صَبِيًّا لَمْ يَكُنْ رَضَاعًا يُحَرِّمُ ، وَإِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ أَنَّهُ امْرَأَةٌ فَنَزَلَ لَهُ لَبَنٌ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَرْضَعَ صَبِيًّا حَرَّمَ ، وَإِنْ كَانَ مُشْكِلًا فَلَهُ أَنْ يُنْكَحَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ ، وَبِأَيِّهِمَا نُكِحَ بِهِ أَوَّلًا أَجَزْتُهُ وَلَمْ أَجْعَلْ لَهُ أَنْ يُنْكَحَ بِالْآخَرِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ تَكَرَّرَ فِي كِتَابِنَا هَذَا ذِكْرُ الْخُنْثَى ، وَذَكَرْنَا فِي كُلِّ مَ…