دعوى الأعاجم ولادة الشرك والطفل يسلم أحد أبويه

الشافعية

الأم
باب دعوى الأعاجم ولادة الشرك والطفل يسلم أحد أبويه
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
402 بَابُ دَعْوَى الْأَعَاجِمِ وِلَادَةَ الشِّرْكِ وَالطِّفْلِ يُسْلِمُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَإِذَا ادَعَى الْأَعَاجِمُ وِلَادَةً بِالشِّرْكِ ، فَإِنْ جَاؤُونَا مُسْلِمِينَ لَا وَلَاءَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعِتْقٍ ، قَبِلْنَا دَعْوَاهُمْ كَمَا قَبِلْنَا مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَأَصِلُ هَذَا الْبَابِ أَنَّ حِفْظَ الْأَنْسَابِ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ يَجِبُ حِفْظُهُ وَتَعْيِينُهُ ، وَقِسْمٌ يَجِبْ حِفْظُهُ وَلَا يُجِبْ تَعْيِينُهُ ، وَقِسْمٌ لَا يَجِبُ حِفْظُهُ وَلَا تَعْيِينُهُ .
فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : الَّذِي يَجِبُ حِفْظُهُ وَتَعْيِينُهُ فَه…