المستأمن

الحنفية

فتح القدير
17 ( بَابُ الْمُسْتَأْمَنِ ) . ( وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ تَاجِرًا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِشَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَا مِنْ دِمَائِهِمْ ) ; لِأَنَّهُ ضَمِنَ أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لَهُمْ بِالِاسْتِئْمَانِ ، فَالتَّعَرُّضُ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ غَدْرًا وَالْغَدْرُ حَرَامٌ ، إلَّا إذَا غَدَرَ بِهِمْ مَلِكُهُمْ فَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ أَوْ حَبَسَهُمْ أَوْ فَعَلَ غَيْرُهُ بِعِلْمِ الْمَلِكِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ ; لِأَنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ نَقَضُوا الْعَهْدَ بِخِلَافِ الْأَسِيرِ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَأْمَنٍ فَيُبَاحُ لَهُ التَّعَوُّضُ ، وَإِنْ أَطْلَقُوهُ طَوْعًا ( فَإِنْ غَدَرَ بِهِمْ ) أَعْنِي التَّاجِرُ ( فَأَخَذَ شَيْئًا وَخَرَجَ بِهِ ) ( 18 م…
رد المحتار على الدر المختار
166 بَابُ الْمُسْتَأْمِنِ أَيْ الطَّالِبِ لِلْأَمَانِ ( هُوَ مَنْ يَدْخُلُ دَارَ غَيْرِهِ بِأَمَانٍ ) مُسْلِمًا كَانَ أَوْ حَرْبِيًّا ( دَخَلَ مُسْلِمٌ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ حَرُمَ تَعَرُّضُهُ لِشَيْءٍ ) مِنْ دَمٍ وَمَالٍ وَفَرْجٍ ( مِنْهُمْ ) إذْ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ