صدقة الخلطاء

الشافعية

الأم
باب صدقة الخلطاء
الأم
باب صدقة الخلطاء
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
136 بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " جَاءَ الْحَدِيثُ ۝ أَلَّا يُجْمَعَ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ . الْمِلْكَةُ مِنَ الْمَوَاشِي ضَرْبَانِ : الْأَوَّلُ ، خُلْطَةُ أَعْيَانٍ .
وَالثَّانِي : خُلْطَةُ أَوْصَافٍ ، وَالْحُكْمُ فِيهِمَا سَوَاءٌ ، إِذَا كَانَتْ شَرَائِطُ الْخُلْطَةِ فِيهِمَا مَوْجُودَةً ، عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَلْ يُرَاعَى فِي زَكَاتِهَا الْمَالُ أَوِ الْمُلَّاكُ ، عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَ…