التحالف

الحنفية

فتح القدير
205 ( بَابُ التَّحَالُفِ ) قَالَ : ( وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْبَيْعِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا ثَمَنًا وَادَّعَى الْبَائِعُ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ اعْتَرَفَ الْبَائِعُ بِقَدْرٍ مِنْ الْمَبِيعِ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَكْثَرَ مِنْهُ فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ قَضَى لَهُ بِهَا ) لِأَنَّ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ مُجَرَّدَ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ أَقْوَى مِنْهَا ( وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً كَانَتْ الْبَيِّنَةُ الْمُثْبِتَةُ لِلزِّيَادَةِ أَوْلَى ) لِأَنَّ الْبَيِّنَاتِ لِلْإِثْبَاتِ وَلَا تَعَارُضَ فِي الزِّيَادَةِ ( وَلَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ جَمِيعًا فَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى فِي الثَّمَنِ وَبَيِّنَةُ الْمُشْتَرِ…
رد المحتار على الدر المختار
559 بَابُ التَّحَالُفِ . لَمَّا قَدَّمَ يَمِينَ الْوَاحِدِ ذَكَرَ يَمِينَ الِاثْنَيْنِ ( اخْتَلَفَا ) أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ ( فِي قَدْرِ ثَمَنٍ ) أَوْ وَصْفِهِ أَوْ جِنْسِهِ ( أَوْ ) فِي قَدْرِ ( مَبِيعٍ حُكِمَ لِمَنْ بَرْهَنَ ) لِأَنَّهُ نَوَّرَ دَعْوَاهُ بِالْحُجَّةِ ( وَإِنْ بَرْهَنَ فَلِمُثْبِتِ الزِّيَادَةِ ) إذْ الْبَيِّنَاتُ لِلْإِثْبَاتِ ( وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهِمَا ) أَيْ الثَّمَنُ وَالْمَبِيعُ جَمِيعًا ( قُدِّمَ بُرْهَانُ الْبَائِعِ لَوْ ) الِاخْتِلَافُ ( فِي الثَّمَنِ وَبُرْهَانُ الْمُشْتَرِي لَوْ فِي الْمَبِيعِ ) نَظَرًا لِإِثْبَاتِ الزِّيَادَةِ ( وَإِنْ عَجَزَا ) فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ عَنْ الْبَيِّنَةِ ، فَإِنْ رَضِيَ كُلٌّ بِمَقَالَةِ الْآخَرِ فِيهَا ( وَ ) إنْ…