القاضي إلى القاضي
الخلاف في اليمين مع الشاهدشرط الذين تقبل شهادتهمشهادة القاذففي الأقضيةشهادة النساء لا رجل معهنفي الأيمانفي الحجفي الرهناليمين مع الشاهدإجازة شهادة المحدودالاختلاف في العيبأخذ الولي بالوليالإشهاد عند الدفع إلى اليتامىإقرار الشريك الشركةبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاالتثبيت في الحكمالتحفظ في الشهادةالجمعة والعيدينالحوالة والكفالة في الدينالخلاف في إجازة شهادة القاذفالخلاف في شهادة الأعمىالخلاف في شهادة النساءالدعوى في البيوعالدعوى في الشراء والهبة والصدقةالدعوى والصلحدعوى الولدرد اليمينشهادة الأعمىشهادة أهل الذمة في المواريثالشهادة في الدين
+ 18 more sub-topics
الصدقة والهبةالفريةفي اجتهاد الحاكمفي الأجير والإجارةفي الأوصياءفي الدينفي الشركة والعتق وغيرهفي العارية وأكل الغلةفي المكاتبفي الوديعةللدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبهما جاء في قول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكمما على من دعي يشهد بشهادة قبل أن يسألهاما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد وما يقضىما يجب على المرء من القيام بشهادتهما يجب فيه اليمينالمشاورةالوتر والقنوت والآيات
الشافعية
الأم
409 كِتَابُ قَاضٍ إلَى قَاضٍ .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ : وَيَقْبَلُ كُلُّ كِتَابٍ لِقَاضٍ عَدْلٍ وَلَا يَقْبَلُهُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ وَحَتَّى يَفْتَحَهُ وَيَقْرَأَهُ عَلَيْهِمَا فَيَشْهَدَا أَنَّ الْقَاضِيَ أَشْهَدَهُمَا عَلَى مَا فِيهِ وَأَنَّهُ قَرَأَهُ بِحَضْرَتِهِمَا أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِمَا ، وَقَالَ : اشْهَدَا أَنَّ هَذَا كِتَابِي إلَى فُلَانٍ ( قَالَ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِنَسْخِهِ كِتَابَةً فِي أَيْدِيهِمْ وَيُوقِعُوا شَهَادَاتِهِمْ فِيهِ فَإِنْ انْكَسَرَ خَاتَمُهُ أَوْ انمحى كِتَابَهُ شَهِدُوا بِعِلْمِهِمْ عَلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ الْكَاتِبُ أَوْ عُزِلَ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ قَبُولُهُ وَنَقْبَلُهُ كَمَا نَقْبَلُ حُكْمَهُ ، وَلَوْ تَرَكَ أَنْ يَكْتُب…
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ : وَيَقْبَلُ كُلُّ كِتَابٍ لِقَاضٍ عَدْلٍ وَلَا يَقْبَلُهُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ وَحَتَّى يَفْتَحَهُ وَيَقْرَأَهُ عَلَيْهِمَا فَيَشْهَدَا أَنَّ الْقَاضِيَ أَشْهَدَهُمَا عَلَى مَا فِيهِ وَأَنَّهُ قَرَأَهُ بِحَضْرَتِهِمَا أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِمَا ، وَقَالَ : اشْهَدَا أَنَّ هَذَا كِتَابِي إلَى فُلَانٍ ( قَالَ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِنَسْخِهِ كِتَابَةً فِي أَيْدِيهِمْ وَيُوقِعُوا شَهَادَاتِهِمْ فِيهِ فَإِنْ انْكَسَرَ خَاتَمُهُ أَوْ انمحى كِتَابَهُ شَهِدُوا بِعِلْمِهِمْ عَلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ الْكَاتِبُ أَوْ عُزِلَ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ قَبُولُهُ وَنَقْبَلُهُ كَمَا نَقْبَلُ حُكْمَهُ ، وَلَوْ تَرَكَ أَنْ يَكْتُب…